العلامة الحلي

98

منتهى المطلب ( ط . ج )

ولنا : ما روي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة ) « 1 » . الحادي عشر : ما نزح له دلو واحدة ، وهو : العصفور وما أشبهه ، وبول الرّضيع ، وأمّا العصفور وشبهه ، فقال به الشّيخان « 2 » وأتباعهما « 3 » . وتدلّ عليه رواية عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، وذكر الحديث إلى أن قال : ( وأقلّ ما يقع في البئر عصفور نزح منها دلو واحد ) « 4 » وعمّار فطحيّ « 5 » ، لكنّ الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثّقة . وفي رواية الحلبيّ في الصّحيح ، ورواية ابن سنان في الحسن ، دلالة على نزح ما هو أكثر ، وقد تقدّمتا « 6 » . وأمّا البول ، فقد مضى الكلام فيه « 7 » . وحدّ ابن إدريس الرّضيع بمن كان له دون الحولين ، سواء أكل الطَّعام أو لا « 8 » . وقال أبو الصّلاح : لبول الصّبيّ الرّضيع ثلاث دلاء « 9 » . وألحق الصّهرشتيّ « 10 »

--> « 1 » الكافي 3 : 5 حديث 4 ، التّهذيب 1 : 231 حديث 668 ، الوسائل 1 : 173 الباب 10 من أبواب الأسئار حديث 4 . « 2 » المفيد في المقنعة : 9 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 12 . « 3 » كابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 ، وسلَّار في المراسم : 35 - 36 ، وابن إدريس في السّرائر : 11 . « 4 » التّهذيب 1 : 234 حديث 678 ، الوسائل 1 : 141 الباب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . « 5 » مرّت ترجمته وبيان حاله في ص 59 . « 6 » تقدّمتا في ص 92 . « 7 » في ص 86 . « 8 » السّرائر : 12 . « 9 » الكافي في الفقه : 130 . « 10 » الشّيخ الثقة أبو الحسن سليمان بن الحسن بن سلمان ، فقيه ، وجه ، ديّن ، قرأ على شيخنا أبي جعفر الطَّوسيّ وجلس في مجلس درس سيّدنا المرتضى . له مصنّفات ، منها كتاب : قبس المصباح - مختصر مصباح المتهجّد - وكتاب النّفيس ، وكتاب التّنبيه ، وغيرها . الكنى والألقاب 2 : 434 .